الشيخ الطوسي

381

الخلاف

ركعتين في التطوع والفريضة " ( 1 ) . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع " ( 2 ) . وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : " اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وابن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف " وهذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح ( 3 ) . وروى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ( 4 ) . وروى البراء بن عازب ( 5 ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ( 6 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 207 حديث 934 ، والتهذيب 2 : 90 حديث 336 . ( 2 ) التهذيب 2 : 90 حديث 334 و 3 : 17 حديث 62 ، والاستبصار 1 : 339 و 418 حديث 1275 و 1606 . ( 3 ) راجع المسألة 133 الهامش الرابع . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 39 حديث 9 المجموع 3 : 504 . ( 5 ) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري الأوسي الحارثي ، أبو عمر ، رده النبي يوم بدر لصغره ، شهد أحدا - وقيل الخندق - وما بعدها ، وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الجمل وصفين والنهروان مع أخيه عبيد بن عازب مات 72 ، هذا وقد عده الشيخ الطوسي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ناسبا إياه إلى الخزرج وهو ينافي ما تقدم . أسد الغابة 1 : 171 ، ورجال الشيخ الطوسي : 8 ، وشذرات الذهب 1 : 77 ، وتنقيح المقال 1 : 161 . ( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 37 حديث 4 .